إحالة أحد أعضاء السلطة القضائية إلى مجلس الصلاحية. مؤداه. وقف إجراءات ترقيته متى حل الدور عليه خلال تلك الفترة. صدور حكم الصلاحية بنقله إلى وظيفة غير قضائية. أثره. طلبه الترقية من بعد. على غير أساس
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net